تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/95 - قتل العمد

  • الرقم: 8/ت/95
  • التاريخ: 1409/06/25هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُعد العقوبة المقررة بموجب الإرادة الملكية لقاتلي العمد وقتلى شبه العمد حدًا أدنى، وللقاضي أن يحكم بعقوبة تعزيرية أشد إذا رأى أن ظروفًا مشددة تقتضي ذلك.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد