تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/524 - قتل الخطأ

  • الرقم: 8/ت/524
  • التاريخ: 1415/10/13هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

قرر أن قاتل الخطأ المحض لا يشمله حكم السجن المقرر لقاتل العمد المحكوم عليه بالدية دون القصاص، أو لقاتل شبه العمد؛ إذ يسجن قاتل العمد خمس سنوات، ويسجن قاتل شبه العمد سنتين ونصفاً.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد