تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/ت/524 - تعزير

  • الرقم: 8/ت/524
  • التاريخ: 1415/10/13هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُعتمد سجن قاتل العمد الذي يُحكم عليه بالدية دون القصاص مدة 5 سنوات، وسجن قاتل شبه العمد مدة سنتين ونصف، وذلك في نطاق تطبيق الحكم بحق قاتلي العمد الذين يسقط عنهم القود، وكذلك قاتلي شبه العمد للحق العام. ولا تشمل هذه العقوبة قاتل الخطأ المحض، وعلى الجهات المعنية الإحاطة والعمل بموجب ذلك.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد