ملخص التعميم
تُنبه المحاكم الشرعية في المدن الساحلية إلى عدم إخراج صكوك شرعية مستقبلاً على أي أرض ساحلية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان لأغراض حكومية، شريطة أخذ وجهة نظر أقرب قيادة لسلاح الحدود إذا كانت الأرض واقعة ضمن حدود حرم البحر، وهي 100 متر داخل المدن و200 متر خارجها، وذلك قبل إخراج الصك.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول