ملخص التعميم
يلتزم القاضي أو كاتب العدل، كلٌّ بحسب اختصاصه، عند توثيق الأوامر والمنح السامية للأراضي والعقارات، بطلب كروكي مصدق من الجهة المعنية يوضح حدود المنحة وأطوالها ومساحتها الكلية، وتقرير يؤكد خلوها من الملكية أو أي شوائب أخرى وموافقة توثيقها للأوامر والتعليمات. وبعد استكمال المتطلبات، يتم التوثيق بحضور مندوب الجهة المعنية وتوقيعه في الضبط على الإيجاب وصحة المعلومات، ويتحمل الموثق مسؤولية تجاوز أي من هذه المتطلبات.