ملخص التعميم
تُسقط الدية عن القاتل إذا قُتل حدًّا بسبب الغيلة؛ إذ لا تجتمع على قتل واحد عقوبتا القتل والدية، ومتى استُوفي القتل من القاتل سقطت الدية.
تُسقط الدية عن القاتل إذا قُتل حدًّا بسبب الغيلة؛ إذ لا تجتمع على قتل واحد عقوبتا القتل والدية، ومتى استُوفي القتل من القاتل سقطت الدية.
لديك حساب؟ دخول