ملخص التعميم
يُعتمد قاعدةً عامةً لتحديد الجهة المختصة بإفراغ العقار عند وفاة أحد المتبايعين قبل الإفراغ؛ فإذا توفي البائع وكان في ورثته قاصر، وجب إثبات صدور البيع من المتوفى لدى المحكمة الشرعية. وإذا توفي المشتري وكان البائع معترفاً بالبيع، تولى كاتب العدل الإفراغ بعد حضور الورثة أو من يمثلهم شرعاً، تفادياً للتدافع بين المحاكم وكتابات العدل.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول