ملخص التعميمإذا توفي بائع العقار قبل إفراغه وكان بين ورثته قاصر، وجب إثبات صدور البيع عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية.صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني