ملخص التعميم
لا تُشترط مصادقة البائع على المبيع عند طلب الاستحكام إذا كان المبيع في يد المشتري أو ورثته ويتصرفون فيه تصرفاً كاملاً، وكان عقد البيع ثابتاً لدى القاضي. ويُكتفى بذلك دون إعادة طلب التصديق من البائع؛ إذ لا يُلتفت إلى إنكاره البيع متى وُجد ما يثبته. ويُعمل بهذا الحكم في طلبات الاستحكام على الأراضي المبيعة، منعاً لفتح باب النزاع وإشغال المحاكم بمعارضات لا موجب لها.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول