ملخص التعميم
يُنظر في المعارضات على حجج الاستحكام ضمن إجراءات الحجة في ضبط الإنهاءات الخاصة بحجج الاستحكام، ويتولى ذلك القاضي الناظر في طلب الاستحكام، ولا تُعد المعارضة دعوى مستقلة إذا قُدمت قبل إنهاء إجراءات الحجة وصدور صك الاستحكام. ويُعمل بهذا الإجراء في المحاكم وفق ما قرره مجلس القضاء الأعلى، مع اعتماد موجبه.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول