ملخص التعميم
يجب على كتابات العدل قراءة شروط تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على طالب التملك عند إجراء الإفراغ، وإثبات قراءتها وأخذ توقيعه في دفتر الضبط فقط، دون اشتراط تدوين الشروط في صك الإفراغ. كما تُفاد الإدارة المركزية ببيانات الصك من رقم وتاريخ، لتسجيل الإفراغ لديها وفق نظام التملك.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول