ملخص التعميم
تُكتفى في إجراءات إفراغ المنح بطلب قرار المنح المعد من اللجنة المخصصة لذلك، ولا يلزم إرفاق الاستمارة الخاصة بمنح ذوي الدخل المحدود مع خطاب المنح. ويظل على الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إرفاق صورة من الأمر المستند إليه في المنح ضمن الأوراق المرسلة إلى كاتب العدل بطلب الإفراغ.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول