ملخص التعميم
تُفهَم الزوجة التي يصدر عليها حكم بالانقياد لطاعة زوجها بالأثر المترتب على عدم انقيادها، ومن ذلك اعتبارها ناشزاً وعدم استحقاقها النفقة.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
تُفهَم الزوجة التي يصدر عليها حكم بالانقياد لطاعة زوجها بالأثر المترتب على عدم انقيادها، ومن ذلك اعتبارها ناشزاً وعدم استحقاقها النفقة.
لديك حساب؟ دخول