تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/172/ت - سجناء

  • الرقم: 8/172/ت
  • التاريخ: 1408/09/09هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجب حضور المحرم مع المرأة طوال التحقيق إذا لم تكن مودعة بالسجن أو مؤسسة الرعاية الاجتماعية، فإن تعذر حضوره جرى التحقيق بحضور لجنة تضم المحقق والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف. أما المودعة فيكتفى بحضور المسؤول بالسجن أو المؤسسة والسجانة أو المشرفة مع المحقق طوال التحقيق داخلها. ويقتصر حضور لجنة التحقيق بكاملها على المرأة غير المودعة التي تُستدعى من منزلها، ولا يكفي حضور مندوب عن الهيئة مع المحقق.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد