تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/157/ت - بيوت المال

  • الرقم: 8/157/ت
  • التاريخ: 1407/08/22هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُصدر الشيكات باسم صاحب الاستحقاق، ويوقّعها رئيس المحكمة أو قاضيها بالاشتراك مع مدير بيت المال أو مأموره. ويسري هذا الإجراء على المحاكم سواء تعاملت مع مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو أحد البنوك، ولا يتغير اسم المستفيد أو اشتراط التوقيع المشترك باختلاف الجهة المصرفية التي تتعامل معها المحكمة لصرف المستحقات.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد