تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/133/ت - إعانات

  • الرقم: 8/133/ت
  • التاريخ: 1408/07/14هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تلتزم المحاكم بالاستمرار في إعطاء المواطنين المحالين إليها من لجان صرف إعانات أضرار الكوارث الطبيعية وثائق مؤقتة لأملاكهم، إذا كانوا من المتضررين ولا يملكون صكوكاً شرعية، وفق النموذج رقم «ب/10» والمتبع والمبلغ للمحاكم. ولا يجوز الامتناع عن إصدار هذه الوثائق بحجة عدم تعميد النموذج من الوزارة، على أن يراعى العمل بالنموذج المشار إليه.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد