ملخص التعميم
يُحال المحتالون والمتظاهرون بالمرض أو العجز أو الفاقة، ومن يجمعون أشخاصاً لغرض التسول من الداخل أو الخارج، ومن في حكمهم، إلى القضاء الشرعي في المحاكم المستعجلة بمواجهة المدعي العام. ويطلب المدعي العام الحكم بتأديبهم ومصادرة الأموال التي جمعوها وتسليمها إلى الجمعيات الخيرية، وذلك في إطار معالجة جرائم التسول والحق العام.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول