تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 8/12/ت - الوكالة

  • الرقم: 8/12/ت
  • التاريخ: 1402/01/20هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تظل الوكالة سارية المفعول ولا يُطالب بتجديدها لمجرد مضي مدة طويلة، ما لم تكن مقيدة بزمن أو عمل، أو تنفسخ بفسخ أحد الطرفين أو موته. وينطبق ذلك على وكالات البيع والشراء والمناقلات والقسمة في العقارات والتعويضات واستلام الديات. وإذا وُجد شك في استمرار الوكالة أو غلب على الظن انتهاء مفعولها، جاز لكاتب العدل أو غيره من الجهات الرسمية الاستفسار والتحقق من سريانها من عدمه.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد