ملخص التعميم
يُعتمد التقيد بأن حاكم القضية، إذا تولى التوفيق بين طرفي المطالبة بالديات أو الأروش والحقوق الخاصة، يشترط على المدعى عليه دفع المبلغ المتفق عليه حالاً أو في موعد معين، وينص على حق صاحب الحق في المطالبة بكامل حقه عند عدم الوفاء. وإذا تم الاتفاق بين الطرفين دون وساطة القاضي، فعلى صاحب الحق ضمان حقه، ولا يتدخل القاضي ما لم يتضمن الاتفاق محظوراً شرعياً.