ملخص التعميم
تُحتسب المحكومية بحق المتهم ابتداءً من تاريخ توقيفه الأساسي، وعلى جميع المحاكم الشرعية اعتماد ذلك وتزويد وزارة العدل بصورة منه. كما يُؤكَّد على المدعين العامين ضرورة الإشارة إلى تاريخ التوقيف الأساسي للمتهم عند تقديم الادعاء العام أمام الحاكم الشرعي. ويكون تاريخ التوقيف الأساسي هو المبدأ المعتمد لاحتساب المحكومية، ويلزم بيان هذا التاريخ للمحكمة عند عرض الادعاء العام عليها.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول