تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 77/3/ت - الحق العام

  • الرقم: 77/3/ت
  • التاريخ: 1394/04/28هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُلزم المدعون العامون بالإشارة إلى تاريخ التوقيف الأساسي للمتهم عند تقديم الادعاء العام أمام الحاكم الشرعي. ويجب أن يرد هذا التاريخ ضمن الادعاء العام المقدم إليه، بحيث يكون تاريخ التوقيف الأساسي للمتهم واضحاً عند عرض الدعوى، مع مراعاة وجوب ذكره في جميع ما يقدمه المدعي العام أمام الحاكم الشرعي عند تقديم الادعاء العام.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد