تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 65/12/ت - الولاية والوصاية

  • الرقم: 65/12/ت
  • التاريخ: 1403/04/30هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُكتفى بإذن الحاكم الشرعي لقبول طلبات الإقراض التي يقدمها أوصياء الأيتام لدى صندوق التنمية العقارية، دون حاجة إلى تمييز الإذن. ويسري ذلك على طلب الوصي القرض نيابةً عن اليتيم، ولا يتوقف قبول الطلب على تمييز الإذن الصادر من الحاكم الشرعي، مع بقاء اشتراط الحصول على الإذن قبل تقديم طلب الإقراض.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد