تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 65/12/ت - الولاية والوصاية

  • الرقم: 65/12/ت
  • التاريخ: 1402/05/13هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تظل التعليمات المنظمة لتصرفات النظار على الأوقاف والأوصياء على القاصرين نافذة، ويتعين العمل بجميع أحكامها، وتُلغى من التعليمات السابقة الأحكام المتعارضة معها. وإذا أذن القاضي لحصة القاصر الشائعة في عقار، فيكون إفراغ الحصة المأذون بها لدى القاضي مصدر الإذن، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك، ويُلغى التفصيل السابق بشأن جهة الإفراغ.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد