ملخص التعميم
ألغى القرار الوزاري، النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، وجاء في نص القرار: نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/6/1441هـــ.
ويهدف القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.