ملخص التعميم
أصدرت وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً يهدف إلى تنظيم منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
واستحدث التنظيم (7) من الأنشطة الرئيسية في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" في هذا القطاع وهي: التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات، والتشغيل والصيانة للاتصالات، والبنية التحتية لتقنية المعلومات، والبنية التحتية للاتصالات، وحلول تقنية المعلومات، وحلول الاتصالات، وأنشطة البريد.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول