ملخص التعميم
اعتمد هذا القرار الوزاري، منصة (مساند) كقناة موحدة لاستقبال شكاوى العملاء الناشئة عن عقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية.
ووافق على الدليل الإجرائي لمعالجة شكاوى عقود التوسط للمرخص لهم، واعتبرها جزءاً لا يتجزأ من القرار، وأكد بدء العمل بهما من تاريخ 15/11/2020م، كما أكد القرار إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة في هذا الشأن.
صور الأصل (16 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول