ملخص التعميم
تُطبَّق العقوبات الشرعية على مرتكبي جرائم اللواط والزنا، ويُعزَّر تعزيرًا بليغًا رادعًا من تثبت في حقه التهمة. ويُقرَّر الجزاء على من يقدم على هذه الأفعال بأقسى العقوبات وأغلظها مما تجيزه الشريعة، وتُراعى في تقدير العقوبة أحكام الشريعة في كل جريمة على حدة، وما يحيط بها من ملابسات واتهامات، ليكون الجزاء متناسبًا مع ظروف الجريمة وما ثبت بشأنها.