ملخص التعميم
تلتزم المحاكم بألا تثبت تملك الآبار والأراضي إلا بموجب صك شرعي، مع اعتبار ما أُحيي الإحياء الشرعي، وقبول البينات الشرعية الواضحة التي تقوم مقام الإحياء الشرعي.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
تلتزم المحاكم بألا تثبت تملك الآبار والأراضي إلا بموجب صك شرعي، مع اعتبار ما أُحيي الإحياء الشرعي، وقبول البينات الشرعية الواضحة التي تقوم مقام الإحياء الشرعي.
لديك حساب؟ دخول