ملخص التعميم
لا تصح ولا تُسمع دعوى الحسبة بحق الله تعالى في مسائل العبادات كالصلاة والزكاة والحج، ولا في الحدود كالزنا وشرب المسكر وما يماثلها. ولا يجوز إقامة الدعوى في هذه المسائل، لأن الشاهد بها لا يجر إلى نفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضررًا، وذلك وفق ما قرره الفقهاء في هذا الشأن.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول