تخطَّ إلى المحتوى

قرار وزاري حظر العمل تحت أشعة الشمس 3337

  • الرقم: 3337
  • التاريخ: 1440/11/12هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

قضى القرار الوزاري، بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، اعتباراً من يوم 15 يونيو ويستمر العمل به حتى 15 سبتمبر.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد