تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 32/12/ت - الهبة والعطية

  • الرقم: 32/12/ت
  • التاريخ: 1403/03/12هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

لا يجوز للقاضي أو كاتب العدل توثيق إقرار ببيع عقار أو هبته أو قسمته أو الوصية به، أو بأي تصرف شرعي آخر عليه، إلا إذا استند العقار إلى صك تملك شرعي مستوفٍ أو إلى صك متفرع عنه.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد