تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 32/12/ت - القسمة

  • الرقم: 32/12/ت
  • التاريخ: 1403/03/12هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُمنع أي موثق، قاضياً كان أو كاتب عدل، من توثيق إقرار بتصرف شرعي على عقار، كالبيع أو الهبة أو القسمة أو الوصية أو غيرها، ما لم يستند العقار إلى صك تملك شرعي مستوفٍ أو إلى ما تفرع عنه، ولا يكفي لإجراء التوثيق سند آخر غير ذلك.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد