ملخص التعميم
يجوز للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ضمن دائرة اختصاصها، متى كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت في دائرته. ويكون اختصاص هذه المحكمة مرتبطاً بوجود صلة بين الخصومة والفرع، سواء تمثلت الصلة في موضوع النزاع أو في نشوئه عن أعمال الفرع أو وقوع الحوادث في نطاقه.