ملخص التعميم
تُقام الدعوى في بلد المدعي إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد، ويجوز للمدعي رفعها إلى المحكمة التي يقع ضمن نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة، بشرط أن يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت في دائرته. ويُعمل بهذا الحكم في المرافعة الشرعية ويُبلّغ لمن يلزم.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول