تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 3/58/ت - حسبة

  • الرقم: 3/58/ت
  • التاريخ: 1405/03/26هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُطلب من القائمين على الدعوة والإرشاد توعية الناس وتحذيرهم من نكاح الشغار، والتنبيه على مأذوني الأنكحة بشأنه؛ إذ إنه محرم شرعاً بنص الأحاديث الصحيحة. ويأتي التوجيه في ضوء ما أُبلغ عنه من انتشار هذا النكاح في الباحة، مؤكداً ضرورة بيان حكمه للناس وتنبيه المأذونين إليه، وتعزيز التوعية الشرعية به والتحذير من ممارسته.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد