تخطَّ إلى المحتوى

توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن بمنطقة الجوف 27561

  • الرقم: 27561
  • التاريخ: 1442/11/28هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

يقضي القرار الوزاري بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة الجوف، بناءً على مذكرة تفاهم مبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحدد القرار نسبة توطين لا تقل عن 50%، في نشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 100% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل مكاتب العقار، ومكاتب التأمين، ومكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام ومكاتب تنظيم الرحلات والمراكز التجارية المغلقة "الأسواق"، والعربات المتنقلة "الفود ترك"، والجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية الاجتماعية، وأسواق الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية ونقل العربات المعطلة ( السطحات بالنسبة للأفراد)..

صورة الأصل

توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن بمنطقة الجوف 27561، صفحة 1 من 6توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن بمنطقة الجوف 27561، صفحة 2 من 6توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن بمنطقة الجوف 27561، صفحة 3 من 6توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن بمنطقة الجوف 27561، صفحة 4 من 6توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن بمنطقة الجوف 27561، صفحة 5 من 6توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن بمنطقة الجوف 27561، صفحة 6 من 6