ملخص التعميم
يُعمل بقول الطبيب الرسمي في تقرير برء إصابات الشجاج والجروح عند تقدير أرشها بعد البرء، إذا قرر المصاب عدم برئها وخالفه الطبيب الرسمي؛ إلا إذا قدم المجني عليه بينة تشهد على عدم برء إصاباته، فيُعمل بالبينة. ويسري ذلك على الحالات التي يتنازع فيها المصاب والطبيب الرسمي بشأن تحقق البرء.