ملخص التعميم
يُعمل بقول الطبيب الرسمي في القضايا المتعلقة بحدوث إصابات من الشجاج والجروح التي تحتاج إلى تقدير أرشها بعد البرء، إذا أكد الطبيب برء الإصابة وقرر المصاب عدم برئها. فإن أتى المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، عُمل بالبينة. ويكون قول الطبيب الرسمي معتمداً عند اختلاف أقوال المصاب والطبيب، ما لم يقدم المجني عليه بينة على استمرار الإصابة.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول