ملخص التعميم
يُعمل بقول الطبيب الرسمي في القضايا المتعلقة بإصابات الشجاج والجروح التي يتوقف تقدير أرشها على البرء، إذا قرر المصاب عدم برء إصابته وأكد الطبيب الرسمي حصول البرء. ولا يُعدل عن قول الطبيب الرسمي إلا إذا قدم المجني عليه بينة تشهد على عدم برئه، فيُعمل بالبينة عندئذ، وذلك عند تقدير الأروش المستحقة عن هذه الإصابات.