تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 24/3/ت - الطرق

  • الرقم: 24/3/ت
  • التاريخ: 1391/02/18هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُمنع كتاب العدل من توثيق بيع أو إفراغ الأراضي المخططة والمقسمة إلى عدة قطع للسكنى قبل التصديق على المخطط التعميمي للأرض من الجهة المختصة أو من تفوضه؛ ويشمل ذلك كل أرض مقسمة للسكنى، فلا يتم الإفراغ إلا بعد اعتماد المخطط والتصديق عليه من الجهات المختصة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد