ملخص التعميم
يحدد القرار ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والمحل القائم بذاته في المملكة العربية السعودية؛ إذ يُقصر العمل في المنشآت أو الأقسام المخصصة لأنشطة الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل على العاملات السعوديات.
كما يُقصر العمل في المنشآت والأقسام على العاملين السعوديين أو العاملات السعوديات في أنشطة المستلزمات النسائية التالية: (فساتين السهرة - فساتين العرائس - العباءات– الإكسسوارات - مستلزمات رعاية الأمومة – الجلابيات - الأحذية - الحقائب - الجوارب - الملابس الجاهزة).