ملخص التعميم
لا يُطالب الأب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر، من بيع وشراء وغيرهما، ولا باستصدار إذن من المحكمة لبيع أموال أولاده القُصّر.
لا يُطالب الأب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر، من بيع وشراء وغيرهما، ولا باستصدار إذن من المحكمة لبيع أموال أولاده القُصّر.
لديك حساب؟ دخول