ملخص التعميمتُبلغ وزارة الداخلية وزارة الخارجية بسجن أي أجنبي لمدة تزيد على أسبوع، ويُستحسن أن يكون الإبلاغ برقياً.صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني