تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 193/ت - حدود

  • الرقم: 193/ت
  • التاريخ: 1394/09/27هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتُبر الاكتفاء بالحد الشرعي وجيهاً، مع جواز سجن من ارتكب الذنب بقدر ما تدعو إليه الضرورة، ريثما يُحاكم ويُنفذ عليه الحد. وإذا عاد إلى الذنب بعد إقامة الحد عليه لأكثر من 3 مرات، وجب تعزيره بما يعيده إلى جادة الصواب، ويُترك تقدير نوع التعزير ومقداره لنظر القاضي المختص الذي يحاكمه.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد