ملخص التعميم
يجب تعزير من يعود إلى الذنب بعد إقامة الحد عليه لأكثر من 3 مرات، بما يعيده إلى جادة الصواب، ويُترك تقدير التعزير لنظر القاضي الذي يحاكمه.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
يجب تعزير من يعود إلى الذنب بعد إقامة الحد عليه لأكثر من 3 مرات، بما يعيده إلى جادة الصواب، ويُترك تقدير التعزير لنظر القاضي الذي يحاكمه.
لديك حساب؟ دخول