تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 193/ت - تعزير

  • الرقم: 193/ت
  • التاريخ: 1394/09/27هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجب تعزير من يعود إلى الذنب بعد إقامة الحد عليه لأكثر من 3 مرات، بما يعيده إلى جادة الصواب، ويُترك تقدير التعزير لنظر القاضي الذي يحاكمه.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد