ملخص التعميم
يتعين على القاضي عند الإدانة والحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن تحديد مقدار مدة السجن بما يتناسب مع جرم الجاني، ولا يجوز الاكتفاء بعبارة «ويكتفى بما مضى عليه من السجن». ويجب بيان أن مدة العقوبة تبدأ من أول دخول المحكوم عليه السجن، سواء أكانت المدة المحكوم بها تستغرق كامل مدة التوقيف أم لا.