ملخص التعميم
يجوز للسعودي توكيل الأجنبي الحاصل على إقامة نظامية في إدارة الأعمال الخاصة، وإجراء المبايعة، وقبض حق من الحقوق الشخصية وما أشبهها، ولا يجوز أن تشمل الوكالة الترافع أمام المحاكم أو الهيئات القضائية. ويقتصر الإذن على الأعمال التي لا تتضمن الترافع القضائي، مع اشتراط حمل الوكيل الأجنبي إقامة نظامية.