تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 19/12/ت - دعوى

  • الرقم: 19/12/ت
  • التاريخ: 1397/02/04هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

إذا أقيمت الدعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعها، كُلّف بإحضار المشتري؛ فإن أقرّ بالشراء وأن العين صارت تحت يده، واصل القاضي نظر القضية وحلّ المشتري محل البائع في مواصلة سماع الدعوى. وإذا ظهر للقاضي أن قصد المدعى عليه ببيع العين المدعى بها عند علمه بإقامة الدعوى الإضرار بالمدعي وإتعابه، عزّره بما يراه رادعاً وزاجراً لغيره.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد