تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 19/12/ت - تعزير

  • الرقم: 19/12/ت
  • التاريخ: 1397/02/04هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

إذا ظهر للقاضي أن المدعى عليه باع العين المدعى بها بعد علمه بإقامة الدعوى، وكان قصده من البيع الإضرار بالمدعي وإتعابه، فللقاضي تعزيره بما يراه رادعًا وزاجرًا لغيره عن مثل هذا العمل. ويشترط لذلك اجتماع علم المدعى عليه بالدعوى وقصد الإضرار، ويُترك تقدير التعزير وما يراه محققًا للردع والزجر للقاضي.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد