ملخص التعميم
إذا أقيمت الدعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعها، كُلّف بإحضار المشتري؛ فإن أقرّ بالشراء وبأن العين صارت تحت يده، حلّ المشتري محل البائع واستمر القاضي في نظر القضية وسماع الدعوى. وإذا ظهر للقاضي أن المدعى عليه باع العين بعد علمه بإقامة الدعوى بقصد الإضرار بالمدعي وإتعابه، عزّره بما يراه رادعاً وزاجراً لغيره عن مثل هذا التصرف.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول